السيد محمد حسن الترحيني العاملي
152
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( البول ) بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية ، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر . وقيل : يحكم للأكثر ( 1 ) . ( ثمّ ) مع الخروج منهما دفعة يورّث ( على ما ينقطع منه أخيرا ) على الأشهر . وقيل : أوّلا . ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه جميع أحكام من لحق به ، ويسمى واضحا . ( ثمّ ) مع التساوي في البول أخذا وانقطاعا ( يصير مشكلا ) وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 4 .